الأجوبة التي صادق عليها المجمع‎ ‎ ‎ ‎

‎بسم اللـه الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ ‎
ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات أرجئ اتخاذ القرار بالنسبة للأسئلة 1، 2، 7، ‏‏15، 22‏‎ ‎
‏السؤال الثالث‎:

ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدَّعي ‏مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات ‏بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج؟‎ ‎
‏الجواب‎:

زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع ، وإذا وقع فهو باطل، ‏ولا تتربت عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد ‏غير شرعيين، ورجاء إسلام الرجال لا يغير من هذا الحكم شيئًا‎. ‎
‏السؤال الرابع‎:

ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها ‏منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو ‏استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟‎ ‎
وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ‏ألا تعثر على زوج مسلم؟‎ ‎
‏الجواب‎:

بمجرد إسلام المرأة وأبى الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها ‏تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدها السابق‎. ‎
أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما فإن أسلم –بعد ذلك- ورغب العودة إلى ‏زواجهما عاد بعقد جديد. ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية‎. ‎

‏السؤال الخامس‎:

ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، حيث لا يسمح للدفن خارج المقابر المعدة لذلك ‏ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟‎ ‎
‏الجواب‎:

أن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة‎. ‎
‏السؤال السادس‎:

ما حكم بيع المسجد "إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء ‏عليه" فكثيرًا ما يشتري المسلمون منزلًا ويحولونه مسجدًا فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة ‏لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون، ومن الممكن بيعه واستبداله ‏بمسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون، فما حكم هذا البيع أو الاستبدال ؟ وإذا لم تتيسر فرصة ‏استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟‎ ‎
‏الجواب‎:

يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به، أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو خيف ‏استيلاء الكفار عليه، على أن يُشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجدًا‎. ‎
‏السؤال الثامن‎:

بعض النساء أو الفتيات تضطر من ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفردهن، أو مع ‏نسوة غير مسلمات، فما حكم هذه الإقامة؟‎ ‎
‏الجواب‎:

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعًا في بلاد الغربة‎. ‎
‏السؤال التاسع‎:

كثيرات من النساء هنا، يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ما عدا الوجه ‏والكفين، وبعضهن تمنعهن جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من ‏أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل أو الدراسة؟‎ ‎
‏الجواب‎:

أن حجاب المرأة المسلمة –عند جمهور العلماء- ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا لم ‏تخش فتنة، فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضًا‎. ‎
‏السؤال العاشر والحادي عشر‎:

يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة ‏والمعيشة لأن كثيرًا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن ‏يعيش بدونه، وكثيرًا من لا يجد عملًا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم خنزير ‏وغيره من المحرمات بحكم عمله في هذه المحلات؟‎ ‎
وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علمًا بأن ‏بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم‎. ‎
‏الجواب‎:

للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحًا شرعًا العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي ‏الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها ‏من المحرمات‎. ‎
‏السؤال الثاني عشر‎:

هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 1% و25% ومعظم ‏هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة، وتمثل هذه ‏الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على ‏الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟‎ ‎
‏الجواب‎:

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خالٍ منها، ‏ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته‎. ‎
‏السؤال الثالث عشر‎:

هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جدًا فهل ‏يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟‎ ‎
‏الجواب‎:

لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية. وفي الخمائر ‏والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعًا غنية عن ذلك‎. ‎
‏السؤال الرابع عشر‎:

اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجد، وكثيرًا ما يتخلل هذه ‏الحفلات رقص وإنشاد أو غناء، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم إقامة هذه ‏الحفلات في المساجد؟‎ ‎
‏الجواب‎:

يندب عقد النكاح في المساجد، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي ‏كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء‎. ‎
‏السؤال السادس عشر‎:

ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجًا لا ينوي استدامته بل النية منعقدة عنده على ‏إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم، ولكن العقد يكون –عادة- ‏عقدًا عاديًا وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد، فما حكم هذا الزواج؟‎ ‎
‏الجواب‎:

الأصل في الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه‎. ‎
‏السؤال السابع عشر‎:

ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل؟‎ ‎
‏الجواب‎:

الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعًا. أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر ‏مشوهًا لخلقة المرأة‎. ‎
‏السؤال الثامن عشر‎:

بعض المسلمات يجدن حرجًا في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي ‏يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعًا للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟‎ ‎
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليها نساء أجنبيات مصافحات، ‏وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟‎ ‎
‏الجواب‎:

مصافحة الرجل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعًا وكذلك العكس‎. ‎
‏السؤال التاسع عشر‎:

ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين، مع ‏وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة.. علمًا بأن الكنائس – في الغالب- أرخص الأماكن التي ‏يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في ‏المناسبات هذه دون مقابل؟‎ ‎
‏الجواب‎:

استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعًا عند الحاجة، وتجتنب الصلاة إلى التماثيل ‏والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة‎. ‎
‏السؤال العشرون‏‎:

ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع ‏عدم العلم بالتسمية عليها؟‎ ‎
‏الجواب‎:

ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا، ولم يذكر اسم الله عليها ‏ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة‎. ‎
‏السؤال الحادي والعشرون‎:

كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها ‏النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء ‏المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد؟‎ ‎
فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة في شرب الخمر أو الرقص أو تناول ‏الخنزير؟‎ ‎
‏الجواب‎:

في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي ‏والمنكرات‎. ‎
‏السؤال الثالث والعشرون‎:

في كثير من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربية تصعب أو تتعذر رؤية ‏هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكِّن من معرفة ولادة ‏الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟؟‎ ‎
وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علمًا أن الغالب على ‏الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟؟‎ ‎
ومما يجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمين في أمريكا وأوربا لبعض البلدان الإسلامية ‏المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة، غالبًا ما تذهب بأهم فوائد الأعياد، ‏وتثير مشكلات شبه دائمة، وفي الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد‎. ‎
‏الجواب‎:

يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية ‏والحقائق العلمية‎. ‎
وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم ‏الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار‎. ‎
‏السؤال الرابع والعشرون‎:

ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها من حكومات البلاد ‏الكافرة، خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها؟؟‎ ‎
‏الجواب‎:

يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد ‏عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين‎. ‎
‏السؤال الخامس والعشرون‎:

ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علمًا بأن هذا هو جزء ‏من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل؟؟‎ ‎
‏السؤال السابع والعشرون‎:

ما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنسية؟‎ ‎
‏الجواب‎:

لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًا أو فعليًا‎. ‎
‏السؤال السادس والعشرون‎:

كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك، وزوجاتهم ‏وأولادهم كارهون لذلك علمًا بأنهم يعيشون بمال الرجل، فهل عليهم من حرج في ذلك؟‎ ‎
‏الجواب‎:

للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج ‏المحرم شرعًا. كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه ‏بالكسب الحلال والبحث عن عمل‎. ‎
‏السؤال الثامن والعشرون‎:

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك ‏والمؤسسات التي تفرض ربحًا محددًا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول، علمًا بأنه في ‏حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهري يزيد في ‏الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟‎ ‎
‏الجواب‎:

لا يجوز شرعًا‎.‎ ‎