4 - ندوة الإجابة على استفسارات البنك الإسلامي للتنمية:
عقدت بين المجمع والبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ 16-17/5/1411 (3-4/12/1990) بجدة ، وبحثت المحاور التالية:
هل يجوز للبنك بوصفه بنكا لا مضاربا في صندوق الحصص الاستثمارية الذي أنشأه، أن يضمن قبل أرباب المال المستفيدين وكفلائهم بالنسبة للاستثمارات التي يبيعها البنك للصندوق؟
هل مساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة جائزة شرعا؟ وهل يجوز للبنك الإسهام في الشركات الموجودة في أسواق المال الدولية والمتعاملة بالفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة؟
عدد الأبحاث المقدمة: 10 أبحاث.
وبعد التداول والمناقشات انتهى الحاضرون إلى المبادئ التالية :
بعد مداولات مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع انتهى مجلس المجمع إلى ما يلي :
( أ ) أجور خدمات القروض : قرر المجمع اعتماد المبادئ التالية في هذا الموضوع :
1-جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
2- أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
3-كل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا.
( ب ) عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول : أن الوعد من البنك الإسلاميالمبدأ الثالث : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حصولهاالمبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بُغيَة أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد وصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا ، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
عودة